تقدير مقدار التعويض وتحديد نسبة المسؤولية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ضمن حدود سلطتها التقديرية.
تقدير التعويض وتحديد نسبة المسؤولية من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع