• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الرد على طلب الشفقة والرحمة لا سلبا ولا إيجابا في قرار المحكمة يشوبه القصور

يجب على المحكمة أن تبتّ في الطلبات الجوهرية المعروضة عليها صراحةً؛ فإغفال الرد عليها، سلباً أو إيجاباً، يورث القرار قصوراً في التعليل يوجب نقضه متى كان الطلب منتجاً في النزاع.

نص الاجتهاد

عدم الرد على طلب الشفقة والرحمة لا سلبا ولا إيجابا في قرار المحكمة يشوبه القصور