يجب على المحكمة أن تبتّ في الطلبات الجوهرية المعروضة عليها صراحةً؛ فإغفال الرد عليها، سلباً أو إيجاباً، يورث القرار قصوراً في التعليل يوجب نقضه متى كان الطلب منتجاً في النزاع.
عدم الرد على طلب الشفقة والرحمة لا سلبا ولا إيجابا في قرار المحكمة يشوبه القصور