يشترط لصحة السير في المحاكمة الجزائية أن تُبدي النيابة العامة طلبها أو مطالبتها بالأساس، وإلا كانت المحاكمة غير مستقيمة.
لا تستقيم المحاكمة إلا إذا ابدت النيابة العامة مطالبتها بالأساس