إذا اختلف موطن المتعاقدين، فإن الالتزامات الناشئة عن العقد تخضع لقانون الدولة التي تم فيها انعقاد العقد، ما لم يكن هناك اتفاق صريح أو ضمني على تطبيق قانون آخر.
عند اختلاف موطن المتعاقدين تخضع الالتزامات لقانون الدولة التي تم فيها التعاقد المناقشة: إن الالتزامات التعاقدية تخضع في موضوعها وآثارها لقانون الدولة التي تم فيها التعاقد عند اختلاف المتعاقدين في الموطن. ما لم يتبين أن الطرفين اختارا قانوناً آخر، عملاً بالمادة 20 من القانون المدني.وإن حل النزاع على القانون الواجب تطبيقه يستتبع التحقق من اتحاد المتعاقدين قي الموطن، عند اختلافه، عند صدور الإيجاب والقبول، باعتبار أن التشريع المحلي آثر تطبيق قانون الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً، وأنزلهما على حكم قانون الدولة التي تم فيها العقد عند الاختلاف في الموطن.