• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يرد الاعتراض شكلا لعدم حضور المعترض الجلسة الاعتراضية

غياب المعترض عن الجلسة الاعتراضية يوجب ردّ اعتراضه شكلاً متى كان الحضور واجباً لنظره.

نص الاجتهاد

يرد الاعتراض شكلا لعدم حضور المعترض الجلسة الاعتراضية