عند ردّ الاعتراض شكلاً من محكمة الاستئناف، يكون نطاق التدقيق أمام محكمة النقض مقصوراً على القرار المطعون فيه الصادر في الاعتراض، دون أن يشمل القرار الأصلي الذي صار قطعياً.
إذا ردت محكمة الاستئناف الاعتراض شكلا فإن التدقيق لدى محكمة النقض ينحصر بالقرار المطعون فيه ولا يتعداه إلى القرار الأول الذي أصبح مكتسبا الدرجة القطعية