للمحكمة سلطة تقدير القناعة الوجدانية في ضوء ما يطرح أمامها من أدلة وقرائن، ويُترك لها تكوين عقيدتها دون معقب متى كان استنتاجها سائغاً.
القناعة الوجدانية من إطلاقات محكمة الموضوع