• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة ليست ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب إليها الخصوم

لا تلتزم المحكمة بإعادة الخبرة عند مجرد طلب الخصوم إذا وجدت في الخبرة القائمة ما يكفي لتكوين اقتناعها، وكان تقديرها سائغاً.

نص الاجتهاد

المحكمة ليست ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب إليها الخصوم