لا تلتزم المحكمة بإعادة الخبرة عند مجرد طلب الخصوم إذا وجدت في الخبرة القائمة ما يكفي لتكوين اقتناعها، وكان تقديرها سائغاً.
المحكمة ليست ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب إليها الخصوم