• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الإثبات بالشهادة لما يخالف الدليل الكتابي

إذا وُجد دليل كتابي صحيح ومنتج في النزاع، فلا يجوز نقضه أو مخالفته ببيّنة شخصية.

نص الاجتهاد

لا يجوز الإثبات بالشهادة لما يخالف الدليل الكتابي