الأحكام الاستئنافية المحكوم فيها بالحبس عشرة أيام أو بالغرامة أو بإحداهما تصدر نهائية مبرمة، فلا يجوز الطعن فيها بالنقض.
الاحكام الاستئنافية بالحبس عشرة أيام والغرامة أو بإحداهما تصدر مبرمة ولا تقبل الطعن بالنقض