• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تقضي بنفقات الإصلاح جزافا دون الاعتماد على فواتير أصولية أو على خبرة فنية لتحديدها

تقدير نفقات الإصلاح يجب أن يقوم على أساسٍ إثباتيٍّ معتبر، كالفواتير الأصولية أو الخبرة الفنية، ولا يجوز الحكم بها جزافاً.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة أن تقضي بنفقات الإصلاح جزافا دون الاعتماد على فواتير أصولية أو على خبرة فنية لتحديدها