تقدير نفقات الإصلاح يجب أن يقوم على أساسٍ إثباتيٍّ معتبر، كالفواتير الأصولية أو الخبرة الفنية، ولا يجوز الحكم بها جزافاً.
لا يجوز للمحكمة أن تقضي بنفقات الإصلاح جزافا دون الاعتماد على فواتير أصولية أو على خبرة فنية لتحديدها