يجب أن يبنى التعويض على أسس واضحة تتفق مع الإصابة وعمر المصاب والوضع المعيشي والاقتصادي له
الأصل أن التعويض يُقدَّر وفق معايير موضوعية ترتبط بضرر الإصابة وظروف المصاب الشخصية والاقتصادية، بحيث يكون التقدير متناسباً مع الواقع ومؤسساً على أسباب واضحة.
نص الاجتهاد
يجب أن يبنى التعويض على أسس واضحة تتفق مع الإصابة وعمر المصاب والوضع المعيشي والاقتصادي له