يُعمل بالسبب المحدد في السند بوصفه قرينةً معتبرةً إلى أن يثبت عكسه بإثباتٍ مقبول قانوناً.
السبب المحدد في السند هو الجدير بالاعتبار إلى أن يثبت عكسه بالبينة المقبولة قانونا