• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السبب المحدد في السند هو الجدير بالاعتبار إلى أن يثبت عكسه بالبينة المقبولة قانونا

يُعمل بالسبب المحدد في السند بوصفه قرينةً معتبرةً إلى أن يثبت عكسه بإثباتٍ مقبول قانوناً.

نص الاجتهاد

السبب المحدد في السند هو الجدير بالاعتبار إلى أن يثبت عكسه بالبينة المقبولة قانونا