إذا تعدد المسؤولون عن ضرر حادث السير، جاز للمضرور الرجوع عليهم مجتمعين أو على أحدهم منفرداً بالتعويض متى كانت بينهم مسؤولية تضامنية ناشئة عن الفعل الضار.
في الادعاء بالضرر الناجم عن حوادث السير يحق أن يطالب بالتعويض لكل واحد من مالكي السيارات المتصادمة أو سائقيها مجتمعين أو منفردين نظرا لوجود حالة التضامن بالمسؤولية المنبعثة عن الجرم أو عن العمل الضار مهما تكن مسؤوليته جزائية