إذا وُجد سند أمانة مكتوب، امتنع إثبات ما يخالفه أو يعدّله بالبينة الشخصية، ولا يُصار إلى الشهادة لإهدار حجيته المكتوبة.
من غير الجائز إثبات ما يخالف سند الأمانة بالبينة الشخصية