تقدير التعويض يجب أن يقوم على عناصر واقعية محددة تتناسب مع جسامة الضرر والظروف الشخصية للمضرور والوضع الاقتصادي القائم، ولا يجوز أن يكون جزافياً أو منفصلاً عن هذه الاعتبارات.
يجب أن يبنى التعويض على أسس واضحة تتفق مع حجم الضرر وعمر المصاب ووضعه الاجتماعي والعائلي في ضوء الوضع المعيشي والاقتصادي الحالي