الصفح في حال تعدد المدعين الشخصيين لا يسقط الأثر المترتب عليه إلا إذا صدر عنهم جميعاً، أما صدوره من بعضهم دون بعض فلا يُعتدّ به.
إذا تعدد المدعون الشخصيون فلا عبرة للصفح مالم يصدر عنهم جميعا