• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تعدد المدعون الشخصيون فلا عبرة للصفح مالم يصدر عنهم جميعا

الصفح في حال تعدد المدعين الشخصيين لا يسقط الأثر المترتب عليه إلا إذا صدر عنهم جميعاً، أما صدوره من بعضهم دون بعض فلا يُعتدّ به.

نص الاجتهاد

إذا تعدد المدعون الشخصيون فلا عبرة للصفح مالم يصدر عنهم جميعا