• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة ومناقشتها وبيان مدى كفايتها للإدانة من عدمه مناط بمحكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية

وزن الأدلة وتقدير كفايتها للإثبات أو الإدانة من المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الموضوع وحدها، ولا رقابة عليها في ذلك ما دام استنتاجها سائغاً وله أصل في الأوراق.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة ومناقشتها وبيان مدى كفايتها للإدانة من عدمه مناط بمحكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية