وزن الأدلة وتقدير كفايتها للإثبات أو الإدانة من المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الموضوع وحدها، ولا رقابة عليها في ذلك ما دام استنتاجها سائغاً وله أصل في الأوراق.
تقدير الأدلة ومناقشتها وبيان مدى كفايتها للإدانة من عدمه مناط بمحكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية