• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التبليغ لصقا على لوحة إعلانات المحكمة يجب أن يتم بموجب محضر ويعلن في صحيفة يومية

يشترط لصحة التبليغ اللصقي على لوحة إعلانات المحكمة تنظيم محضر به والإعلان عنه في صحيفة يومية، وإلا كان التبليغ غير مستوفٍ لأصوله.

نص الاجتهاد

التبليغ لصقا على لوحة إعلانات المحكمة يجب أن يتم بموجب محضر ويعلن في صحيفة يومية