يشترط لصحة التبليغ اللصقي على لوحة إعلانات المحكمة تنظيم محضر به والإعلان عنه في صحيفة يومية، وإلا كان التبليغ غير مستوفٍ لأصوله.
التبليغ لصقا على لوحة إعلانات المحكمة يجب أن يتم بموجب محضر ويعلن في صحيفة يومية