العبرة في حجية محاضر الجلسات تكون لتوقيع القاضي والكاتب عليها بوصفها من السندات الرسمية، ولا محل لاعتماد بصمة الخصوم أو إلزامهم بها على محاضر الجلسات.
لا يجوز وضع بصمة أطراف الدعوى على محاضر الجلسات لأن محاضر الجلسات تستمد قوتها الثبوتية من توقيع القاضي والكاتب عليها المناقشة: لاحظت إدارة التفتيش القضائي أن بعض المحاكم تلجأ إلى تبصيم الخصوم على محاضر ضبوط الجلسات . وحيث أن ضبوط الجلسات من الأسناد الرسمية وتستمد قوتها الثبوتية من توقيع القضاة والمستشارين وكاتب الحكمة عليها وتجنبا لأي مطاعن في هذه الضبوط نتيجة عدم خبرة من يتولى أخذ البصمة واحتمال تعرضها للتحريف لاحقا .فإننا نهيب بالسادة القضاة وكتاب الحاكم عدم وضع بصمة أطراف الدعوى على محاضر الجلسات لأن محاضر الجلسات تستمد قوتها الثبوتية من توقيع القاضي والكاتب عليها.ونطلب من كافة السادة القضاة التقيد بأحكام هذا التعميم والعمل بمقتضاه وعلى إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين والمفتشين الكتابيين مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم وإبلاغنا عن أية مخالفة لمضمونه