عدم طعن النيابة العامة يؤدي إلى انبرام الشق الجزائي من القرار بالنسبة له، فلا يبقى قابلاً للبحث أمام جهة الطعن من هذا الوجه.
عدم طعن النيابة العامة يعني انبرام الشق الجزائي من القرار