التخلي عن الدعوى لا يؤدي بذاته إلى انقضاء ولاية المحكمة أو زوال اختصاصها بنظرها، ما لم يترتب عليه أثر قانوني صريح يوجب ذلك.
التخلي عن الدعوى لا يرفع يد القضاء