• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التخلي عن الدعوى لا يؤدي إلى زوال ولاية القضاء في نظرها

التخلي عن الدعوى لا يؤدي بذاته إلى انقضاء ولاية المحكمة أو زوال اختصاصها بنظرها، ما لم يترتب عليه أثر قانوني صريح يوجب ذلك.

نص الاجتهاد

التخلي عن الدعوى لا يرفع يد القضاء