• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد التأمين لا يترتب عليه التعويض عن الضرر المعنوي

الأصل أن عقد التأمين لا يشمل التعويض عن الضرر المعنوي إلا بنص خاص أو اتفاق صريح يوسّع نطاق الضمان.

نص الاجتهاد

لا يشمل عقد التأمين التعويض المعنوي