السرقة المرتكبة بطريق الكسر والخلع تُعدّ جنائية الوصف بسبب الوسيلة المشددة المستعملة في التنفيذ.
إذا تمت السرقة بواسطة الكسر والخلع فالجرم جنائي الوصف