• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بدعوى الحق الشخصي ينعقد للقضاء المدني إذا كان الجرم مشمولا بقانون العقو العام قبل تحريك الدعوى

إذا كان الجرم مشمولاً بقانون العقوبات العام قبل تحريك الدعوى، فإن دعوى الحق الشخصي تنعقد للجهة القضائية المدنية المختصة.

نص الاجتهاد

الاختصاص بدعوى الحق الشخصي ينعقد للقضاء المدني إذا كان الجرم مشمولا بقانون العقو العام قبل تحريك الدعوى