إذا كان الجرم مشمولاً بقانون العقوبات العام قبل تحريك الدعوى، فإن دعوى الحق الشخصي تنعقد للجهة القضائية المدنية المختصة.
الاختصاص بدعوى الحق الشخصي ينعقد للقضاء المدني إذا كان الجرم مشمولا بقانون العقو العام قبل تحريك الدعوى