• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تحليف الشخص الاعتباري اليمين الحاسمة لانتفاء صفته الشخصية

لا يجوز تحليف الشخصية الاعتبارية اليمين الحاسمة، ويُعد استدعاء الدعوى مقاماً للإنذار في دعاوى المطالبة بالمبالغ، كما لا يُعتد بطلب الإثبات بالبينة الشخصية إذا لم تُحدد أسماء الشهود وعناوينهم تحديداً جاداً.

نص الاجتهاد

القضية : 711 أساس لعام 2008 قرار : 582 لعام 2008 تاريخ 24/9/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : بينات – يمين – شخصية اعتبارية . لا يجوز تحليف الشخصية الاعتبارية اليمين . أسباب الطعن : 1 – العلاقة بين الطرفين تجارية وكل ما ينتج عنها يمكن إثباته بالبينة الشخصية وكشف الحساب المقدم غير صحيح وهناك عدة دفعات سلمت إلى الشركة المطعون ضدها . 2 – طلبنا توجيه اليمين الحاسمة لإثبات براءة ذمة الطاعن من المبلغ المطالب به إلا أن المحكمة أهدرت هذا الطلب ولم ترد عليه . 3 – طلبنا إبراز ما يثبت بأن من نظم سند التوكيل للمحامين مخولاً بالتوقيع عن الشركة ولم تبرز صورة مصدقة عن عقد الشركة السورية للطباعة والتغليف كي يتسنى لنا معرفة من له حق الإدارة والتوقيع باسم هذه الشركة . 4 – توجيه الإنذار تم بشكل مخالف للقانون ويتوجب إبطاله . في القضاء والقانون : حيث إن دعوى الجهة المدعية الشركة السورية للطباعة والتغليف سيرياباك المقدمة لمحكمة البداية المدنية في حمص بمواجهة الجهة المدعى عليها شركة بلانيت لصناعة المقبلات الغذائية أقيمت بطلب مبلغ . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية مبلغاً وقدره 1479376 ل.س. مع الفائدة وقدرها 5 % من تاريخ الادعاء وحتى تاريخ الوفاء . وباستئناف القرار من قبل الجهة المدعى عليها وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف . وحيث إن الجهة المدعى عليها لم تقتنع بالقرار فقد طعنت به للأسباب الواردة بلائحة الطعن . وحيث إن الجهة الطاعنة قد دفعت بوجود علاقة تجارية بين الطرفين وطلب الإجازة لإثبات براءة الذمة بواسطة البينة الشخصية إلا أنها لم تقم بتحديد أسماء الشهود وعناوينهم فإنها تعتبر غير جادة في طلبها. وحيث تبين من سند توكيل عام رقم متسلسل 260 سجل 463 لعام 2006 أن السيد حسان … أصالة عن نفسه وبصفته المدير العام للشركة السورية للطباعة والتغليف سيرياباك المحددة المسؤولية مسجلة في سجل التجارة برقم 5178 تاريخ 24/5/1997 قد وكل بهذه الصفة المحامية تمام … وفراس … وآخرين كممثلين لجهة الادعاء وهذه الوكالة لها صفة رسمية لا يطعن بها إلا بالتزوير والجهة الطاعنة لم تثر ذلك . وحيث إن اليمين الحاسمة التي طلبت الجهة الطاعن توجيهها للجهة المدعية غير متوجبة لأن الجهة المدعية هي شركة تجارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وكان لا يجوز تحليف الجهة المذكورة لذلك كان هذا السبب مستلزم الرد وفقاً لاجتهاد محكمة النقض رقم 882 تاريخ 4/7/1962 . وحيث إن الإنذار غير متوجب في أمثال هذه الدعوى لأنها تتعلق بطلب مبلغ وإن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار . وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً .