تلتزم محكمة النقض بمراقبة تطبيق القانون في ضوء الأدلة والدفوع والوثائق المبرزة أمام محكمة الموضوع فقط، ولا يجوز لها أن تستند إلى مستندات جديدة أُبرزت لأول مرة لديها.
القضية : 753 أساس لعام 2008 قرار : 590 لعام 2008 تاريخ 24/9/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : أصول – نقض – وثائق مبرزة أمام محكمة الموضوع . لا يجوز لمحكمة النقض أن تلتفت إلا إلى الوثائق التي تم إبرازها أمام محكمة الموضوع . أسباب الطعن : 1 – إن الطاعن المدعى عليه إبراهيم … قد دفع المبلغ المطالب به بموجب الإيصال المرفق رقم 49740 تاريخ 16/8/1979 . في القضاء : حيث إن دعوى المدعية المؤسسة العامة الاستهلاكية التي تقدمت بها … البداية المدنية في الصنمين تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليها حسان… وكفيله إبراهيم … بدفع مبلغ 100615 ل.س. وهو ثمن مواد تموينية وبضائع مع الفائدة بنسبة 7.5 % وغرامة الإنكار . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع المبلغ المطالب به مع الفائدة بنسبة 5 % من تاريخ المطالبة القضائية وإلزام المدعى عليه حسان … بدفع غرامة إنكار قدرها خمس قيمة السند المدعى به . ولدى استئناف القرار من قبل المدعى عليه إبراهيم … أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف . ولعدم قناعة المدعى عليه إبراهيم … بالقرار المشار إليه فقد طعن به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن . وحيث إن الإيصال المبرز مع استدعاء الطعن بالنقض إنما هو مبرز لأول مرة أمام محكمة النقض . وحيث إنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تلتفت إلا إلى الوثائق التي تم إبرازها أمام محكمة الموضوع وذلك لكي يتمكن الخصوم من مناقشتها والرد عليها وبيان أوجه النقص والقصور أو العيوب التي تشوبها ذلك أن محكمة النقض هي محكمة قانون وهي تراقب حسن تطبيق محكمة الموضوع للقانون في ضوء ما هو قائم في إضبارة الدعوى من أدلة ودفوع بتاريخ صدور القرار المطعون فيه . وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً .