• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم المحكمة المحال إليها النزاع بما قضت به محكمة النقض عند إعادة نظر الدعوى

المحكمة المُحال إليها النزاع ملزمةٌ باتباع حكم محكمة النقض الصادر فيه، ولا يجوز لها مخالفته عند نظر الدعوى بعد الإحالة.

نص الاجتهاد

على المحكمة التي تحال إليها الدعوى اتباع حكم محكمة النقض