المحكمة المُحال إليها النزاع ملزمةٌ باتباع حكم محكمة النقض الصادر فيه، ولا يجوز لها مخالفته عند نظر الدعوى بعد الإحالة.
على المحكمة التي تحال إليها الدعوى اتباع حكم محكمة النقض