في الأمور التجارية، تُقبل الشهادة لإثبات الالتزامات والوفاء بها، ولإثبات ما يجاوز أو يخالف الدليل الكتابي.
يجوز قبول الشهادة في الأمور التجارية لإثبات وجود الالتزامات والوفاء بها وما يجاوز أو يخالف الدليل الكتابي