• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الالتزامات والوفاء بها في المواد التجارية بالشهادة ولو خالفت أو جاوزت الدليل الكتابي

في الأمور التجارية، تُقبل الشهادة لإثبات الالتزامات والوفاء بها، ولإثبات ما يجاوز أو يخالف الدليل الكتابي.

نص الاجتهاد

يجوز قبول الشهادة في الأمور التجارية لإثبات وجود الالتزامات والوفاء بها وما يجاوز أو يخالف الدليل الكتابي