محكمة الموضوع هي المختصة بتفسير العقود واستجلاء إرادة المتعاقدين، متى كان تفسيرها سائغاً ومؤسساً على وقائع الدعوى.
تفسير العقود والكشف عن إرادة المتعاقدين أمور منوطة بمحكمة الموضوع