• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للوصي الإقرار بالدعوى عن القاصر إلا بإذن المحكمة

إقرار الوصي في الخصومة عن القاصر لا يكون صحيحًا ولا منتجًا لآثاره القانونية إلا إذا سبقته موافقة المحكمة المختصة.

نص الاجتهاد

من غير الجائز قانونيا للوصي الإقرار بالدعوى عن القاصرين دون إذن المحكمة