إقرار الوصي في الخصومة عن القاصر لا يكون صحيحًا ولا منتجًا لآثاره القانونية إلا إذا سبقته موافقة المحكمة المختصة.
من غير الجائز قانونيا للوصي الإقرار بالدعوى عن القاصرين دون إذن المحكمة