إسقاط الحق الشخصي يقتصر أثره على الإصابة الظاهرة وقت الإبراء ولا يمتد إلى التفاقم اللاحق
الإسقاط العام للحق الشخصي ينصرف إلى الضرر أو الإصابة المعروفة والمتحققة وقت الإسقاط، ولا يُفهم منه التنازل عن آثارٍ لاحقة مستجدة كالتفاقم ما لم يرد النص عليها صراحة.
نص الاجتهاد
أسقاط الحق الشخصي يشمل الإصابة الظاهرة وقت الاسقاط ولا يمتد إلى حالة التفاقم