• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمتضرر الرجوع إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض ما لم يكن قد ادعى شخصياً في الدعوى الجزائية

للمتضرر حقّ الاختيار بين طريق الدعوى الجزائية وطريق الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض، ما لم يكن قد اكتسب صفة الادعاء الشخصي في الدعوى الجزائية، لأن هذه الصفة تقيده بسلوك الطريق الجزائي.

نص الاجتهاد

للمتضرر أن يلجأ إلى القضاء المدني للحصول على تعويضه ةيعدل عن سلوك الطريق الجزائي مالم يكن قد اتخذ صفة الادعاء الشخصي في الدعوى الجزائية