للمتضرر حقّ الاختيار بين طريق الدعوى الجزائية وطريق الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض، ما لم يكن قد اكتسب صفة الادعاء الشخصي في الدعوى الجزائية، لأن هذه الصفة تقيده بسلوك الطريق الجزائي.
للمتضرر أن يلجأ إلى القضاء المدني للحصول على تعويضه ةيعدل عن سلوك الطريق الجزائي مالم يكن قد اتخذ صفة الادعاء الشخصي في الدعوى الجزائية