• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضبط الشرطة ورقة رسمية حجة بما يرد فيها إلى أن يثبت خلافه

الضبط الشرطي الرسمي حجة بما أثبته موظف الضبط في حدود اختصاصه، وتبقى هذه الحجية قائمة إلى أن يثبت الخصم عكسها بدليل مقبول أمام المحكمة.

نص الاجتهاد

ضبط الشرطة من الضبوط الرسمية التي يعمل بها حتى ثبوت عكسها