الضبط الشرطي الرسمي حجة بما أثبته موظف الضبط في حدود اختصاصه، وتبقى هذه الحجية قائمة إلى أن يثبت الخصم عكسها بدليل مقبول أمام المحكمة.
ضبط الشرطة من الضبوط الرسمية التي يعمل بها حتى ثبوت عكسها