إذا كان استيفاء حقوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية يتطلب الحجز الاحتياطي على أموال الغير، فإن مباشرة هذا الإجراء لا تكون من صلاحيتها الإدارية، بل عبر القضاء العادي المختص.
لا أحقية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بوضع إشارة الحجز الاحتياطي على ممتلكات الغير ضمانا لاستيفاء ما لها بذمتهم من حقوق لأن ذلك من اختصاص القضاء العادي