• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تملك مؤسسة التأمينات الاجتماعية وضع إشارة الحجز الاحتياطي على أموال الغير لاستيفاء حقوقها إلا عن طريق القضاء العادي

إذا كان استيفاء حقوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية يتطلب الحجز الاحتياطي على أموال الغير، فإن مباشرة هذا الإجراء لا تكون من صلاحيتها الإدارية، بل عبر القضاء العادي المختص.

نص الاجتهاد

لا أحقية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بوضع إشارة الحجز الاحتياطي على ممتلكات الغير ضمانا لاستيفاء ما لها بذمتهم من حقوق لأن ذلك من اختصاص القضاء العادي