• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقديم الطعن وتسجيله يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه

إذا قُدِّم الطعن وسُجِّل، وجب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. كما أن الملامسة المجردة لأماكن العفة لدى المجني عليه تكفي لقيام الفعل المنافي للحشمة.

نص الاجتهاد

تقديم الطعن وتسجيله يستوجب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه . الصفحة : 139 العدد /1 – 2/ لعام 2010 القاعدة: 68 القضية : 2820 أساس لعام 2008 قرار : 2474 لعام 2008 تاريخ : 29/9/2008 عقوبات – فعل مناف للحشمة – ملامسة . إن مجرد ملامسة أماكن العفة بالمجني عليه يعتبر فعلاً منافياً للحشمة . الصفحة : 140 العدد /1 – 2/ لعام 2010 القاعدة: 69 القضية : 2748 أساس لعام 2008 قرار : 2633 لعام 2008 تاريخ : 20/10/2008