• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الملكية حق مصون دستورا وقانونا ويعد الاعتداء عليه موجبا للتعويض العادل المناسب

كل اعتداء غير مشروع على الملكية يستوجب تعويضاً عادلاً ومناسباً يجبر الضرر، باعتبار الملكية حقاً محمياً لا يجوز المساس به دون موجب قانوني.

نص الاجتهاد

الملكية مصانة بالدستور والقانون ويعد الاعتداء عليها طغيانا يستوجب التعويض العادل والمناسب