كل اعتداء غير مشروع على الملكية يستوجب تعويضاً عادلاً ومناسباً يجبر الضرر، باعتبار الملكية حقاً محمياً لا يجوز المساس به دون موجب قانوني.
الملكية مصانة بالدستور والقانون ويعد الاعتداء عليها طغيانا يستوجب التعويض العادل والمناسب