تعارض أو تباين تقدير الأضرار في تقرير الخبرة يوجب إعادة الخبرة أو استكمالها للتثبت من القيمة الحقيقية للأضرار قبل البناء عليه قضائياً.
التباين والتناقض في قيمة الأضرار التي قدرتها الخبرة يستدعي إعادة الخبرة للتأكد من القيمة الحقيقية للأضرار