• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تباين تقدير الخبرة لقيمة الأضرار يوجب إعادة الخبرة للتحقق من القيمة الحقيقية لها

تعارض أو تباين تقدير الأضرار في تقرير الخبرة يوجب إعادة الخبرة أو استكمالها للتثبت من القيمة الحقيقية للأضرار قبل البناء عليه قضائياً.

نص الاجتهاد

التباين والتناقض في قيمة الأضرار التي قدرتها الخبرة يستدعي إعادة الخبرة للتأكد من القيمة الحقيقية للأضرار