• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم العادية بدعاوى الأضرار الزراعية الدائمة وفقاً للاختصاص القيمي

الأضرار الزراعية الدائمة تدخل في اختصاص القضاء العادي، ويُحدَّد نظرها تبعاً للاختصاص القيمي للمحاكم المختصة.

نص الاجتهاد

القضاء العادي هو المختص بالأضرار الزراعية إذا كانت دائمة وحسب الاختصاص القيمي للمحاكم