الأضرار الزراعية الدائمة تدخل في اختصاص القضاء العادي، ويُحدَّد نظرها تبعاً للاختصاص القيمي للمحاكم المختصة.
القضاء العادي هو المختص بالأضرار الزراعية إذا كانت دائمة وحسب الاختصاص القيمي للمحاكم