• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضبوط الجلسات من المحررات الرسمية التي لها حجية ما لم يثبت تزويرها

محاضر جلسات المحاكمة سنداتٌ رسميةٌ مُحكَمَة، تَثبتُ لها حجيةُ المحرر الرسمي في الحدود التي دوّنها القائم بها.

نص الاجتهاد

ضبوط جلسات المحاكمة من الأسناد الرسمية