• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يتضمن سند الأمر تاريخ إنشائه حتى يكون صحيحاً

تاريخ الإنشاء من البيانات الجوهرية في سند الأمر، وغيابه يعيب السند ويمنع اكتمال حجيته وفقاً لأحكامه الشكلية.

نص الاجتهاد

من شروط سند الأمر أن يتضمن تاريخ إنشائه