تاريخ الإنشاء من البيانات الجوهرية في سند الأمر، وغيابه يعيب السند ويمنع اكتمال حجيته وفقاً لأحكامه الشكلية.
من شروط سند الأمر أن يتضمن تاريخ إنشائه