الملامسة المباشرة لأماكن العفّة لدى المجني عليه تُشكّل فعلاً منافياً للحشمة متى ثبتت الواقعة، ولا يلزم لقيامها أكثر من حصول اللمس ذاته.
إن مجرد ملامسة أماكن العفة بالمجني عليه يعتبر فعلا منافيا للحشمة