• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منح السبب المخفف التقديري تستقل به محكمة الموضوع وفق قناعتها الشخصية شريطة أن يكون التخفيف ضمن الحدود المسموح

تستقل محكمة الموضوع بمنح السبب المخفف التقديري وفق قناعتها الشخصية، على أن يبقى مقدار التخفيف ضمن الحدود التي يقررها القانون.

نص الاجتهاد

منح السبب المخفف التقديري تستقل به محكمة الموضوع وفق قناعتها الشخصية شريطة أن يكون التخفيف ضمن الحدود المسموح بها قانون