تستقل محكمة الموضوع بمنح السبب المخفف التقديري وفق قناعتها الشخصية، على أن يبقى مقدار التخفيف ضمن الحدود التي يقررها القانون.
منح السبب المخفف التقديري تستقل به محكمة الموضوع وفق قناعتها الشخصية شريطة أن يكون التخفيف ضمن الحدود المسموح بها قانون