• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الغيابية لا تقبل الطعن من المحكوم عليه لأنها تسقط فور تسليم نفسه للمحكمة

إذا سقط الحكم الغيابي قانوناً بتسليم المحكوم عليه نفسه للمحكمة، انتفى محل الطعن فيه من قبله وأضحى الطعن غير مقبول.

نص الاجتهاد

الأحكام الغيابية لا تقبل الطعن من المحكوم عليه لأنها تسقط فور تسليم نفسه للمحكمة