إذا سقط الحكم الغيابي قانوناً بتسليم المحكوم عليه نفسه للمحكمة، انتفى محل الطعن فيه من قبله وأضحى الطعن غير مقبول.
الأحكام الغيابية لا تقبل الطعن من المحكوم عليه لأنها تسقط فور تسليم نفسه للمحكمة