• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم المحكمة عند الفصل في الخصومة بالحكم من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى ورسومها على المحكوم عليه

إذا صدر الحكم منهيًا للخصومة، وجب على المحكمة أن تفصل تلقائيًا في مصروفات الدعوى ورسومها وتحملها على الطرف المحكوم عليه.

نص الاجتهاد

على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى ورسومها التي تيحملها المحكوم عليه