إذا صدر الحكم منهيًا للخصومة، وجب على المحكمة أن تفصل تلقائيًا في مصروفات الدعوى ورسومها وتحملها على الطرف المحكوم عليه.
على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى ورسومها التي تيحملها المحكوم عليه