• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على ممثل وزارة المالية إجراء معاملة المكتومية عند وفاة من لا وارث له سوى وزارة المالية وصندوق الدين العام إذا خلا من القيد في السجل المدني

وجوب سلوك معاملة المكتومية عند وفاة من لا وارث له سوى وزارة المالية وصندوق الدين العام إذا خلا من القيد في السجل المدني، ولا يُغني عن ذلك مجرد وجود حق للمالية وصندوق الدين العام في التركة.

نص الاجتهاد

المتوفى الي لا وارث له سوى وزارة المالية وصندوق الدين العام إذ لم يكن له قيد في السجل المدني فإن على ممثل المالية إجراء معاملة المكتومية وفقا لما عليه بلاغ وزارة العدل والاجتهاد