• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب نفقة الكفاية للزوجة مهما كانت حال الزوج المالية

نفقة الزوجة الواجبة لا تنتفي بإعسار الزوج، بل تبقى مستحقة بحسب مقتضى الزوجية.

نص الاجتهاد

نفقة الكفاية لابد منها مهما كانت حال الزوج