• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتهي فترة الحضانة للبنت بإكمالها الخامسة عشرة من عمرها

تثبت نهاية مدة حضانة البنت قانوناً بإكمالها الخامسة عشرة من عمرها، فتسقط الحضانة حكماً بعد هذا الحد السنّي.

نص الاجتهاد

تنتهي فترة الحضانة للبنت بإكمالها الخامسة عشرة من عمرها