تثبت نهاية مدة حضانة البنت قانوناً بإكمالها الخامسة عشرة من عمرها، فتسقط الحضانة حكماً بعد هذا الحد السنّي.
تنتهي فترة الحضانة للبنت بإكمالها الخامسة عشرة من عمرها