إذا انتهت سنّ الحضانة، بقي للأب حقّ ضمّ أولاده لممارسة الولاية والإشراف عليهم، ما دام ذلك لا يصطدم بقيود قانونية أو مصلحة معتبرة للولد.
من حق الأب ضم أولاده الذين تجاوزوا السن القانونية لحضانته وذلك لممارسة حقه في الولاية والإشراف عليهم