• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للأب ضم أولاده بعد انتهاء سن الحضانة لممارسة ولايته والإشراف عليهم

إذا انتهت سنّ الحضانة، بقي للأب حقّ ضمّ أولاده لممارسة الولاية والإشراف عليهم، ما دام ذلك لا يصطدم بقيود قانونية أو مصلحة معتبرة للولد.

نص الاجتهاد

من حق الأب ضم أولاده الذين تجاوزوا السن القانونية لحضانته وذلك لممارسة حقه في الولاية والإشراف عليهم