• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم حضور المدعى عليه بعد تبليغه أصولاً لا يؤثر في سير التحكيم العائلي

لا يَبطُل سير التحكيم العائلي ولا يتأثر انعقاد المجلس العائلي لمجرد غياب المدعى عليه إذا ثبت تبليغه أصولاً.

نص الاجتهاد

انعقاد المجلس العائلي دون حضور المدعى عليه بعد ان تم تبليغه أصولا لا يؤثر في سير التحكيم