لا يَبطُل سير التحكيم العائلي ولا يتأثر انعقاد المجلس العائلي لمجرد غياب المدعى عليه إذا ثبت تبليغه أصولاً.
انعقاد المجلس العائلي دون حضور المدعى عليه بعد ان تم تبليغه أصولا لا يؤثر في سير التحكيم